السيد محمد سعيد الحكيم

314

التنقيح

المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل إما حكما 1 ، كالأمر المردد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، كما لو أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشيء وتركه . فالحكم فيه كما في المسألة السابقة .